السيد أحمد الموسوي الروضاتي
246
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة . . . * من زنا بجارية أبيه جلد الحد * إذا زنا الأب بجارية ابنه أو بنته لم يجلد الحد لكنه يعزر بحسب ما يراه السلطان - الانتصار - الشريف المرتضى ص 527 ، 528 : المسألة 292 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من زنا بجارية أبيه جلد الحد ، وإن زنا الأب بجارية ابنه أو بنته لم يجلد الحد لكنه يعزر بحسب ما يراه السلطان . . . والوجه في صحة قولنا : زائدا على إجماع الطائفة أنه غير ممتنع أن تكون حرمة الأبوة وما عظمه اللّه تعالى من شأنها يقتضي إسقاط الحد في هذا الموضع ، كما أسقطنا الحد في قتل رجل لابنه ، وإذا كانت المصلحة لا يمتنع أن تقتضي ما ذكرناه ، وأجمعت الطائفة عليه وفي إجماعها الحجة ، وظهرت الروايات فيها به وجب العمل عليه . * تقطع يد السارق من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام والرجل من صدر القدم ويبقى له العقب * عند العامة قطع اليد من الرسغ والرجل من المفصل من غير تبقية قدم - الانتصار - الشريف المرتضى ص 528 ، 529 : المسألة 293 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن السارق يجب قطع يده من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام وفي الرجل يقطع من صدر القدم ويبقى له العقب . وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا كلهم إلى أن قطع اليد من الرسغ والرجل من المفصل من غير تبقية قدم ، وذهب الخوارج إلى أن القطع من المرفق ، وروي عنهم أنه من أصل الكتف . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد . . . فإن قيل : هذا يقتضي أن يقتصر على قطع أطراف الأصابع ولا يوجب أن يقطع من أصولها . قلنا : الظاهر يقتضي ذلك والإجماع منع منه . . . وقد روى الناس كلهم أن أمير المؤمنين عليه السّلام قطع من الموضع الذي ذكرناه ولم نعرف له مخالفا في الحال ولا منازعا له . * في الحد فيما إذا سرق السارق وأقيم عليه الحد وتكررت منه السرقة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 530 : المسألة 294 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من سرق ما يبلغ نصاب القطع من حرز قطعت يمينه من الموضع الذي ذكرناه فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى خلد في